السؤال:
عندي زكاة مال، ويأتي من يشتكي من نقص الدقيق ونحوه عنده، ولكن أخشى إن أعطيته نقدا يصرف بعضها في القات هذا غالب الظن به، فهل يجوز أن أشتري له حاجته من الأساسيات وأعطيه؟ مع العلم أنه راض بذلك، بل قد صرّح لي به؟.
الجواب:
بحسب السؤال : نعم يجوز ذلك، ويجزئه، لتصريح المستحق فصار كالوكيل له، وللحاجة والمصلحة الراجحة، والله أعلم.